١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه (١).
١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به (٢).
١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد (٣).
١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية (٤).
١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر (٥).
١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام (٦).
١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة (٧).
١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل (٨)، فليعد الطواف (٩).
١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام (١٠).