١٦٥ - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (٢).
١٦٦ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (٣).
١٦٧ - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (٤). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (٥).
١٦٩ - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (٦).
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (٧).
١٧١ - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٨).
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "٦/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٩).
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (١٠).