١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).
(١) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٧٢، والإفصاح ١: ٢٨٣. (٢) المغني ٣: ٣٠٧. (٣) المغني ٣: ٣٠٢، الإقناع ٣٤ ب. (٤) المغني ٣: ٢٩٥، والإقناع ٣٤ ب. (٥) المغني ٣: ٣٠٧، والإقناع ٣٥ أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب. (٦) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة ١٠٢ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني ٨٣، والمعارف ٤٤٤، وطبقات ابن سعد: ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٤٩ - ٤٥٧، والأعلام ٦: ١٦١. (٧) المغني ٣: ٥٣٠, ٥٣١. (٨) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية ٩٥". (٩) الإقناع ٣٤ ب، والإفصاح ١: ٢٨٧.