١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).
(١) الإقناع ٣٣ ب، والإفصاح ١: ٢٨٣, ٢٨٤.(٢) في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع ٣٥ أ، وسبل السلام ٢: ١٩٥.(٣) المغني ٣: ٣١٥، وتفسير القرطبي ٢: ٤٠٧.(٤) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة ١١٨ هـ, تهذيب الأسماء واللغات ٢: ٥٧, ٥٨، وتذكرة الحفاظ ١: ١١٥، وطبقات ابن سعد ٧: ٢٢٩، والمعارف ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ٢٦٩ - ٢٨٣.(٥) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.(٦) الإقناع ٣٤ أ، والمجموع ٧: ٢٤٧، والمغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٧) الإقناع ٣٤ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٨) المغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٩) الإقناع ٣٤ أ, والمغني ٥٢٥، والمجموع ٧: ٢٤٨.(١٠) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute