ومنشئه، أو منعقد من حينه ووقته؛ فمن رأى أنه [منعقد من مبدئه ومنشئه: قال بوجوب الشفعة إما لمشتري الخيار على قول ابن القاسم؛ لأنه إذا اختار الشراء كان البيع لم يزل](١) منعقدًا، والمشتري على البت قد اشترى بعد [دفع](٢) ذلك، فوجب عليه الشفعة للمشتري على خيار، وإما لبائع البتل على قول؛ لأنا إذا قدرنا أن بيع الخيار [منعقد](٣) من مبدئه ومنشئه: فقد باع بيع بتل بعد أن وجبت له الشفعة؛ لأنه يتبين [بالآخرة](٤) أن بيع الخيار منعقد [قبله](٥).
و [هذا](٦) يتخرج على أحد قولي المذهب أن الشفيع إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة [فإن ذلك لا [. . . .](٧) الأخذ بالشفعة وهو أحد قولي مالك في العتبية، وقد اختلف قوله في ذلك إذا باع الشقص الذي به يستشفع بعد وجوب الشفعة] (٨) على قولين: فمرة يقول: إنه لا شفعة [له](٩)؛ لأن المعنى الذي لأجله شرعت قد زال، وهو ما يدخل شكليه من تضييق الواسع، وخراب العامر، وبه أخذ أحمد بن المعدل.
ومرة يقول: إن له الشفعة؛ لأنه أمر قد وجب [له](١٠) فلا يسقطه
(١) سقط من ب. (٢) سقط من ب. (٣) سقط من أ. (٤) في ب: بالأثرة. (٥) سقط من ب. (٦) سقط من أ. (٧) قدر كلمة غير واضح. (٨) سقط من أ. (٩) سقط من أ. (١٠) سقط من أ.