فعلى القول: بأنه لا يجوز له الإقدام ابتداء على العقد، فإذا وقع ونزل هل يتعقبه النظر أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":
أحدهما: أن النكاح ماض لا يتعقبه النظر، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".
والثاني: أنه يتعقبه، وهو قول الرواة في "الكتاب".
وسبب الخلاف: [اختلافهم] (١) في تقديم الأقرب على الأبعد، هل هو من باب الأولى أو ذلك من باب [الولاية] (٢)؟
فمن رأى أن ذلك من باب [الأولى] (٣)، فلا يتعقبه النظر.
ومن رأى أن ذلك من باب [الولاية] (٤)، قال: يتعقبه النظر.
فعلى القول [بأن النظر] (٥) يتعقب فعله وعقده، هل النظر إلى الولي [الأبعد] (٦) أو النظر إلى السلطان؟ قولان قائمان من "المدونة":
أحدهما: أن النظر في ذلك إلى السلطان، وهو قول أكثر الرواة في "المدونة".
والثاني: أن النظر في ذلك إلى الأقرب [بين] (٧) الإجازة والرد، وهو قول [آخرين] (٨) في الكتاب أيضًا.
(١) سقط من أ.(٢) في أ، جـ: الولاء.(٣) في أ: أولى.(٤) في أ، جـ: الولاء.(٥) في أ: بالنظر.(٦) في جـ، ع، هـ: الأقعد.(٧) في أ: من.(٨) في ب: آخر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute