قَالَ ابْنُ شِهَاب: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ. فَحَدَّثَنِى عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - حِينَ قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَهَابُونَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَذَبُوا، مَاتَ جَاهِدًا مُجَاهِدًا، فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ " وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ.
ــ
وقد نبه أبو داود فى كتاب الستن على وهم ابن وهب فى هذا الإسناد (١)، وكذلك فعل أبو عبد الرحمن النسائى وذكر الصواب فى ذلك (٢).
(١) أبو داود، ك الجهاد، ب فى الرجل يموت بسلاحه ٢/ ١٩.(٢) النسائى، ك الجهاد، ب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله ٦/ ٣٠ (٣١٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute