قوله:(يوم النحر ضحى) لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها واختلف فيمن رماها قبل الفجر، فقال الشافعي (٧): يجوز تقديمه من نصف الليل وبه قال عطاء (٨) وطاوس والشعبي.
وقالت الحنفية (٩) وأحمد (١٠) وإسحاق (١١) والجمهور (١٢): إنه لا يرمي جمرة
(١) في المسند (١/ ٣٠٣، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧). (٢) في صحيحه رقم (٣١٠/ ١٢٩٧). (٣) في سننه رقم (٣٠٦٢). وهو حديث صحيح. (٤) في المسند (١/ ٣٧٤، ٤٠٨، ٤١٥، ٤٢٢، ٤٣٦)، والبخاري رقم (١٧٤٩) ومسلم رقم (٣٠٧، ٣٠٩/ ١٢٩٦). (٥) في صحيحه رقم (٣٠٥/ ١٢٩٦). (٦) في المسند (١/ ٤٢٧). (٧) الأم (٣/ ٥٥٣). (٨) حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" (٥/ ٢٩٥). (٩) البناية في شرح الهداية (٤/ ١٢٧). (١٠) المغني (٥/ ٢٩٤). (١١) حكاه النووي عنه في "المجموع" (٨/ ١٧٧). (١٢) المغني (٥/ ٢٩٥).