وصلاة الكسوف لقوله ﷺ:"فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة"(١).
والركعتين عقب التطهر لحديث أبي هريرة المتقدم (٢).
وصلاة الاستخارة للأحاديث المتقدمة (٣) وغير ذلك.
فلا شك أنها أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصًّا لما في ذلك من التحكم، والوقف هو المتعين حتى يقع الترجيح بأمر خارج.
قوله:(وترتفع) فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع.
وقد وقع عند البخاري (٨) من حديث عمر المتقدم (٩) بلفظ: "حتى تشرق الشمس"، والإشراق: الإضاءة (١٠).
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٨٧) والبخاري رقم (١٠٤٦) ومسلم رقم (٣/ ٩٠١) والنسائي (٣/ ١٢٦)، وابن ماجه رقم (١٢٦١) وهو حديث صحيح. (٢) برقم (٩٦٤) من كتابنا هذا. (٣) تقدم برقم (٩٦٥) من كتابنا هذا. (٤) زيادة من (جـ). (٥) في المسند (٤/ ١١١). (٦) في صحيحه رقم (٢٩٤/ ٨٣٢). (٧) في سننه رقم (١٢٧٧) صحيح دون جملة (جوف الليل) قاله الألباني ﵀. (٨) في صحيحه رقم (٥٨١). (٩) برقم (٩٨٨) من كتابنا هذا. (١٠) القاموس المحيط (ص ١١٥٨).