فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: (الفلاح) قال في القاموس (١): الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير.

والسحور (٢)، قال: والسَّحور ما يتسحر به: أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح.

والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه ﷺ أمَّهم في تلك الليالي.

٥٤/ ٩٤٥ - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها] (٣) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى في المَسْجِدِ فَصَلَّى بصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثم اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أو الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَما أَصْبَحَ قَالَ: "رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ"، وَذلِكَ في رَمَضَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي المَسْجِدِ فِي رَمَضَانِ بِاللَّيْلِ أوْزَاعًا، يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الشيْءُ مِنَ القُرْآنِ، فَيَكُونُ مَعَهُ النَّفَرُ الْخَمْسَةُ أَوِ السَّبْعَةُ أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرُ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، قَالَتْ: فأمَرَنِي رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أنْصِبَ لَهُ حَصِيرًا على بَابِ حُجْرَتِي فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنَّ صَلَّى عِشَاءَ الآخِرَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ مَنْ فِي المَسْجِدِ فَصَلَّى بِهِمْ، وَذَكَرَتِ الْقِصَّةَ بِمَعْنَى ما تَقَدَّمَ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا: أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ. رَوَاهُ أحمَدُ" (٤). [صحيح]


(١) في القاموس (ص ٥١٩).
(٢) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٤٧): السَّحور: بالفتح اسم ما يُتسخّر به من الطعام والشراب. وبالضَّم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إنَّ الصواب بالضَّم لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٦/ ١٧٧) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه البخاري رقم (١١٢٩) و (٢٠١١) ومسلم رقم (١٧٧/ ٧٦١) وأبو داود رقم (١٣٧٣) والنسائي (٣/ ٢٠٢) وابن حبان رقم (٢٥٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٩٢ - ٤٩٣) وفي الشعب رقم (٣٢٦٧) وفي "فضائل الأوقات" رقم (١١٩) والبغوي في شرح السنة رقم (٩٨٩).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>