وأخرجه أيضًا محمد بن نصر (١) من رواية عراك بن مالك (٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من ذلك".
قال العراقي: وإسناده صحيح.
وأخرج أيضًا من رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة، وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة (٣) عن رسول الله ﷺ، قال:"لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب".
قال العراقي أيضًا: وإسناده صحيح.
ثم روى محمد بن نصر قول مقسم أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع وأن الحكم بن عتيبة سأله عمن؟ فقال: عن الثقة عن الثقة عن عائشة وميمونة (٤).
وقد روى نحوه النسائي (٥) عن ميمونة مرفوعًا.
وروى محمد بن نصر أيضًا بإسناده. قال العراقي: صحيح، عن ابن عباس قال:"الوتر سبع أو خمس ولا نحب ثلاثًا بتراء"(٦).
وروى أيضًا عن عائشة بإسناد. قال العراقي أيضًا: صحيح، أنها قالت:"الوتر سبع أو خمس وإني لأكره أن يكون ثلاثًا بتراء"(٧).
(١) لم أقف عليه في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر". وقد أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٣٠٤) من رواية عرّاك بن مالك عن أبي هريرة، به. قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (٢٧٢٩) والبيهقي (٣/ ٣١)، وهو حديث صحيح. (٢) عِرَاك بن مالك الغفاري الكناني، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. مات في خلافة يزيد بن عبد الملك … التقريب رقم الترجمة (٤٥٤٩). (٣) تقدم تخريجه برقم (٣٢/ ٩٢٣). (٤) أخرجه النسائي في "المجتبى" (٣/ ٢٣٩ رقم ١٧١٦) وفي السنن الكبرى (٢/ ١٥٧ رقم ١٤٠٩). وهو حديث صحيح لغيره. (٥) في السنن الكبرى (٢/ ١٥٨ رقم ١٤١٠). (٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٢٣ رقم ٤٦٤٨) وقد تقدم. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٩٤) وقد تقدم.