حتى رَأَينَا عُفرَتَي إِبطَيْهِ، ثم قال:"اللهُم هَل بَلَّغتُ؟ " مَرَّتَينِ. (١).
وقد بوب له البخاري بقوله:"هدايا العمال غُلول".
قال ابن حجر:"وفيه إبطال كل طريقٍ يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباةِ المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ".
عن بُرَيدَةَ - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن استعمَلنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقنَاهُ رِزقاً فما أخَذَ بَعدَ ذلِكَ فَهُوَ غلُولٌ". (٢).
عن عَدِيِّ بن عَمِيرَةَ الكندي، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مَنِ استعمَلنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخيَطاً فَمَا فوقهُ، كَانَ غُلُولًا يَأتي بِهِ يَومَ القِيَامَةِ" قال: فَقَامَ إلَيهِ رَجُلٌ أَسوَدُ، مِنَ الأَنصَارِ، كَأنِّي أَنظُرُ إلَيهِ، فقال: يَا رَسُولَ الله اقبَل عَني عَمَلَكَ. قال:"وَمَا لَكَ؟ " قال: سَمِعتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قال:"وَأَنا أَقولُهُ الآنَ، مَنِ استعملنَاهُ مِنكُم عَلَى عَمَلٍ فَليَجِئ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فما أُوتيَ مِنهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنهُ انتَهَى"(٣).
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ جَسدٍ نَبَتَ من سُحتٍ، فالنارُ أولى بهِ"(٤).
والسحت مصطلح شرعي يشمل كلَّ مال اكتسب بالحرام.
فالمنصب أمانة ومسئولية كبرى، لا يجوز -بأي حال من الأحوال- أن
(١) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم. (٢) صحيح. أخرجه أبو داود، والحاكم (١/ ٤٠٦) وصححه، ووافقه الذهبي، والألباني في "صحيح الجامع" (٦٠٢٣). والغلول عند أهل العلم: أخذ الشيء بغير حله. (٣) أخرجه مسلم (١٨٣٣) في كتاب الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال. (٤) صحيح. أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (١/ ٣١)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٥١٩).