وفي الحديث أن رفع الصوت بالقرآن الكريم ممنوع شرعاً، إذا ترتب عليه إيذاء للغير , أو تشويش لمصلٍ, أو إيقاظ لنائم, سواء كان في المسجد, أم غيره (١)
١٧ - مراعاة الوقف والابتداء:
الوقف: قطع الصوت عن الكلمة زمناً يتنفس فيه القارئ عادة بنية استئناف القراءة.
الابتداء: هو الشروع في القراءة سواء كان بعد قطع وانصراف عنها، أو بعد وقف (٢).
والأصل في هذا ما رواه ابن أبي مُليكة عن أُمِّ سلمة أَنهَا سُئِلَت عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كان يقطع القرآن آية آية {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)}. {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)}. {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣)}. {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤)} (٣).
وفي رواية: يقرأ (الفاتحة)، ويقطعها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)} ثم يقف، ثم يقول، {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)} .. الحديث (٤).
(١) "المنهل العذب المورود" (٤/ ٢٦٢). (٢) "غاية المريد في علم التجويد" (٢٢٠) للشيخ عطية قابل نصر. (٣) صحيح. أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٢)، وأبو عمرو الداني في "المكتفى في الوقف والابتدا" (١٤٥ و١٧٥) وغيرهما، وصححه الألباني في "أصل صفة الصلاة" (١/ ٢٩٣) وخرجه بتوسع. (٤) انظر تخريجه بتوسع "إرواء الغليل" (٣٤٣)، و"أصل صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم - (١/ ٢٩٣) للألباني.