ومذهب مالك: أن ينتقل بكل شىء له (١).
م ٤٤٧٧ - وإذا حلف الرجل: ألا يساكن الرجل، هو ساكن معه، فإن أقاما (٢) ساعة بعد ما أمكنه أن يتحول، حنث، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية، ثم أقام فيها بعد يمينه يوماً، أو أكثر، حنث، وينبغي له حين حلف أن يخرج متاعه منها مكانه.
قال أبو بكر (٣): لا فرق بين مقام يوم أو نصف يوم، إذا أقام بعد يمينه قليلاً، وهو يمكنه الخروج: حنث.
م ٤٤٧٨ - واختلفوا فيمن حلف: لا يساكن فلاناً في دار بعينها، فاقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما باباً لنفسه، فسكنا:
فقال أبو ثور وأصحاب الرأي: يحنث.
وقال مالك: لا يعجبني ذلك.
وقال الشافعي: إن كان بينهما حاجز، ولكل واحد من الحجرتين باب، لم يحنث.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٤٧٩ - وإذا حلف: ألا يسكن داراً بعينها، فهدمت، وبنيت، فسكنها، حنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٤٨٠ - وإذا حلف ألا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكن بعدما
(١) "له" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "أقام".(٣) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute