قال الشافعي: إلا أن يريد يميناً.
وقال أصحاب الرأي: هي يمين.
م ٤٣٨٧ - وقال الشافعي: إذا قال: أشهد الله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يميناً فلا شيء.
وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين.
م ٤٣٨٨ - وقال أصحاب الرأي: إذا قال: إذا قال، فهي يمين.
وقال أبو عبيد: ليست بيمين.
كما قال أصحاب الرأي (١) قال ربيعة، والأوزاعي: إذا قال: اشهد أن لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، فهي يمين.
م ٤٣٨٩ - وإذا قال: حلفت، ولم يحلف.
فقال الحسن، والنخعي: لزمته اليمين.
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال (٢): حلفت، ولم يحلف، فهي كذبة.
وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين، ولم يكن حلف، فهذا باطل.
وقال أصحاب الرأي: يمين.
م ٤٣٩٠ - وقال الأوزاعي، وأبو ثور: إذا قال: لعمرُ الله [٢/ ٢٢٠/ب] أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين، وفيها الكفارة.
وقال الشافعي، وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.
(١) "كما قال أصحاب الرأي" ساقط من الدار.(٢) "إذا قال" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute