ويُفْهم من عبارتِهِ رَحِمَهُ اللهُ أن الإمامَ مالكًا لم يأخذ بذلك لعدم تخريجه لفظ "الجزاف"، ولا يكون ذلك مانعًا (عدم تخريج رواية الجزاف في "الموطأ") للأخذ بالروايات الثلاث التي ورد فيها ذكر الجزاف.
(١) أخرجها أبو داود (٣٤٩٣)، وابن ماجه (٢٢٢٩)، وصححه الأَلْبَاني في "إرواء الغليل" (٥/ ١٧٨). والحديث أخرجه مسلم (١٥٢٧/ ٣٣) دون لفظة: جزافًا. (٢) قال ابن منظور: "ابتاع الشيء: اشتراه. وأباعه: عرضه للبيع". انظر: "لسان العرب" (٨/ ٢٥). (٣) رواية الزهري أخرجها البخاري (٢١٣١) و (٢١٣٧) و (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٧ و ٣٨).