و"الذريعة"(٢): هي احتمال الغبن، فالضمان على البائع؛ لأن مشتري السلعة - إنْ بَاعَها قبل قبضها - مستفيد من جهتين:
أوَّلًا: من ربحها.
ثانيًا: من ضمان البائع إن هلكت.
وقَدْ وقع الغرر بهذه الصورة على طرفٍ (وهو البائع)، واستفاد الطرف الآخر (وهو المشتري)؛ ولذلك عَدَّه المؤلف نوعًا من الربا؛ لما فيه من إلحاق ضرر بطرف، وجلب نفع لطرف آخر، والإسلام جاء بالعدل بين الناس.
* قوله:(وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُمَا)، وكذلك الإمام أحمد في روايةٍ عنه.
(١) رواية "الموطإ" (٢/ ٦٤١) رقم (٤٢) عن ابن عمر، أنه قال: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا مَنْ يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". (٢) "الذريعة": الوسيلة. وقد تذرع فلان بذريعة، أي: توسل، والجمع الذرائع. انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ١٢١١).