ولاية الإمام منقطعةٌ عن أهل دار الحرب فلا يجب الحد بالزنا في دار الحرب، فبعد الزنا لو خرج إلينا لا يجب [الحد](١) لأنّه [لم](٢) يقع موجِبًا فلا يجب بعد ذلك.
قوله:(متى) احترازًا عن التقادم، قيل في حدّ التقادم الشهر وقيل ستة أشهر؛ لأنّه يطلق الحين على ستة أشهر والأصح [الشهر](٣) عند أبي يوسف ومحمد (٤).
قوله:(وبمن زنا) بأن قال الشهود إنا لا نعرف امرأة التي زنا بها، أو قالوا أنّه وطئ جاريةَ [ابنه](٥) لا يجب الحدّ.
قوله:(كالمِيلِ في المُكْحُلَة) المُكْحُلَة - سرمدان - هذا جواب كيف.
وقوله:([ورأيناه] (٦) وطئها) جواب ما هو، والأصح أنّه [تتمة](٧)[قوله](٨) رأيناه؛ لأنّه لو لم يكن كالميل في المكحلة لا يكون زنًا موجِبًا للحدّ.
قوله:(الفرج) في اللغة: هو ما بين الفخذين، يتناول [القُبُل والدُّبُر](٩)،
(١) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب). (٢) زيادة من (خ). (٣) سقط من: (أ). (٤) انظر: المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي - مصدر سابق - (ج ٢/ ص ٣٥٠). (٥) زيادة من: (ش)، (خ)، وفي (ب): "أبيه". (٦) في (أ): رأينا. (٧) في (خ): يتمه، وفي (أ): "تمه". (٨) في (أ): "بقوله". (٩) في (ب، ش): "الدبر والقبل".