اللحم بدون سيلان الدم فلو كان [تفسيرها](١) قطع الجلد تكون هي [و](٢)[الحارصة](٣) سواءٌ؛ لأن في الخدش قطع الجلد لا محالة، والسِّمْحاق جلدة رقيقة بين اللحم والعظم، والمُوضِحَة بأن ظهر عظمه، والآمَّة والمأْمومَة سواءٌ بأن وصل جلدة يتعلق بالدماغ، الهاشمة بأن كَسَر العظم، الهشم - شكستن -، [سُمي](٤) الهاشم [هاشميا](٥)؛ لأنّه يهشم الخبز في المرقة، قيل لا يدفع الطعام في العرب قبل هاشم، ويكون بيان سخاوة وكناية عنها [وإقراءٍ](٦) الناس.
قوله:(ولا قصاص في بقية الشِّجاج) هذا رواية (٧) الحسن عن أبي حنيفة، وذكر في الأصل (٨) أنّه يجب القصاص فيما فوق الموضحة، المراد من فوق من حيث [الجناية](٩) وهو الهاشمة لا الفوفية من حيث الذكر؛ لأن [المتلاحمة](١٠) والسِّمْحاق ذُكرا فوق الموضحة ولا قصاص فيهما لعدم إمكان المساواة.
قوله:(ففي النفس) أي: في قتل النفس خطأً الديةُ على حذف المضاف.
(١) في (ب، ش): "تفسيره". (٢) سقط من: (ب). (٣) في (خ): والحارضة. (٤) سقط في (خ). (٥) زيادة من (خ)، وفي (ب، ش): "هاشما". (٦) في (ب، ش): "وإقرائي". (٧) انظر: السرخسي، المبسوط - مصدر سابق - (ج ٦٢/ ص ٧٤). (٨) انظر: محمد بن الحسن، الأصل - مصدر سابق - (ج ٤/ ص ٤٤٣). (٩) في (أ): الجنانة. (١٠) في (أ): المثلاحة.