مهاجرًا، فأما [إذا](١) لم يخرج مهاجرًا يبيعه الإمام ويحفظ ثمنه إلى [يفئ](٢) صاحبَه، وإنما [عتق](٣)[بقول](٤)[النبي](٥) عليه السلام للعبيد الذين (٦) خرجوا من الطائف: ([هم] (٧) عتقاء اللّه تعالى) (٨).
قوله:(وإن أعتق الحملَ خاصةً) بأن قال ما في بطنكِ حرٌ فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول [يعتق](٩)، فأما إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد هذا القول لا يعتق لعدم التيقن بوجود الولد عند التكلم، فقال مولانا حجة الحق على الخلق - رضي الله عنه -: لا أدري الرواية [فيما](١٠) إذا جاءت به لستة أشهر.
[لقوله](١١): (فقبل العبد عَتِقَ)؛ لأنه علَّقه بالقبول.
قوله:([إن أدّيت] (١٢)) يكون مقتصرًا على المجلس؛ لأنه تخيير،
(١) سقط في (خ). (٢) في (أ): أن لقي. (٣) بعده في (ش) "إذا خرج مراغما". (٤) في (ش): "لقول". (٥) سقط من: (ش). (٦) بعده في (ب): "كانوا". (٧) في (ب) "هما". (٨) البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن الكبرى (تحقيق: محمد عبد القادر عطا)، ط ٣، ج ٩، ص ٣٨٤، رقم الحديث ١٨٨٣٩، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، قال البيهقي: منقطع. (٩) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (١٠) سقط من: (ب). (١١) سقط من: (ب). (١٢) في (أ): إذا أدت.