وأربعين حبةً، فإذا أردت معرفة نصيب زوجة الميت الأول ولها ثلاثون [مشكل](١) أخذت [للكلِّ](٢) اثنين ونصف الحبة فيكون لها اثني عشر حبةً، وكذلك [لأعمام](٣)[الميت](٤) ولابنته ثلاثون سهمًا وقدرها دَانِقًا ونصفًا، وعلى هذا القياس تعمل ما أتاك من المسائل.
[لا يقال](٥) لا اختصاص [لهذا](٦) بالمناسخة يُعلم [في](٧) غيرها أيضًا، فإن قيل الأصل أنَّ التَّركة تُقسم على المصحِّح وهنا قال يقسم المصحِّح على التَّركة، قلنا إذا قسمت التَّركة على المصحِّح يكون المصحِّح [منقسمًا، فصحَّ قوله](٨): [انقسمت](٩) على التَّركة.
تم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
(١) سقط من: (ب، ش). (٢) في (ب، ش): "الكل أخذت الكل". (٣) في (ب): "الأعمام". (٤) في (ب): "للميت". (٥) سقط في (خ). (٦) في (أ): "هذا". (٧) في (ب): "من". (٨) في (أ): "ينقسم مثل ما". (٩) في (خ): ينقسم ما قوله انقسمت. (١٠) في (ش): "الهادي للصواب". (١١) ليس في (خ). (١٢) سقط من: (ب).