الثانية موافقةٌ [نصفية](١) فما أصاب [الفريق الثاني يضرب (٢)[في](٣) نصف ما في يد الميت وهو الواحد] (٤) و [يضرب](٥) ما أصاب الفريق الأول في وفق المسألة الثانية وهو الاثنان، فيكون تصحيح هاتين المسألتين من ثمانية فالمسألة الأولى من أربعة ثمَّ تصير إلى عشرين والمسألة الثانية من اثني عشر [ثمَّ تصير إلى ستين](٦) ثمَّ تضرب الستَّة إلى عشرين باعتبار [موافقة النَّصف وما](٧) في يده وبين المسألة [الثانية](٨) صار [مائة](٩) وعشرين.
قوله:(فما خرج أُخذت له من سهام كلِّ وارثٍ حبةً) صورته زوجةٌ وأختٌ [لأبٍ وخمسةُ](١٠) أعمامٍ، ثمَّ ماتت الأخت وتركت زوجًا وأمًّا وبنتًا وخمسةُ أعمامٍ، فالمسألتان تصحيحهما من مائة وعشرين، فإذا قسمنا ذلك على ثمانيةٍ وأربعين خرج من القِسمة اثنان ونصف وهو [حبة](١١) أي: يقابل كلَّ حبةٍ سهمان ونصف؛ لأنَّ المقسوم دينارٌ فيكون ثمانية
(١) في (خ): بنصفه. (٢) في (ش): "تضرب". (٣) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (٤) مكرر في: (ب). (٥) في (ش): "وتضرب". (٦) زيادة من (خ)، وسقط من: (ب، ش). (٧) في (خ): موافقة النصف بين ما، وفي (ب): "الموافقة للنصف وما"، وفي (ش): "الموافقة النصفية وبين ما". (٨) سقط من: (أ). (٩) في (ب): "ثمانية". (١٠) في (خ): وأخت لا في خمسة. (١١) زيادة من (خ).