قوله:([ومولى الموالاة يرث])(٢)، فالأسفل في مولى الموالاة لا يرث من الأعلى بالإجماع، فأمَّا في العتاقة يرث الأعلى وهو المعتِق من المعتَق [بالإجماع](٣)، فأما المعتَق لا يرث من الأعلى عند علمائنا الثلاثة، و [عند](٤) زفر ومالك (٥) والشافعي (٦) وسفيان والحسن بن زياد يرث (٧).
(١) سقط من: (ب). (٢) سقط من: (أ). (٣) سقط في (خ). (٤) في (ب): "وهو". (٥) انظر: الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، المدونة، دار الكتب العلمية، ط ١، ج ٢، ص ٥٦٨. (٦) وهذا وهم فإن الشافعية لا يرث عندهم الأسفلُ من الأعلى، قال الماوردي: (ولا يرث الأسفل من الأعلى ..... ) الماوردي، الحاوي الكبير -مصدر سابق- ج ١٨، ص ٩١. (٧) وعند الطحاوي أن سفيان الثوري لا يورث الأسفل من الأعلى، والحسن بن زياد يورث الأسفل من الأعلى، انظر: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، مختصر اختلاف العلماء (المحقق: د. عبد الله نذير أحمد)، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ج ٤، ص ٤٤٦.