[و](٢) الجهاد والمجاهدة كلاهما مصدران، الفرض على نوعين: فرضُ عينٍ يجب على كلِّ فردٍ ولا يسقط بأداء [البعض](٣)، وفرضُ كفايةٍ أي: يكفي أداء البعض [فيسقط](٤)[عن](٥) البعض، كردِّ السَّلام وتشميت العاطس وصلاة الجنازة وعيادة [المريض](٦)، بأن سلَّم واحدٌ على الجمع فردَّ فردٌ من الجمع سلامه يسقط جواب السلام عن [الباقين](٧)، وكذلك صلاة الجنازة وغيرها.
قوله:(وإن هَجم العَدُوُّ)(٨) الهجوم - ناكاه آمدن -، فإذا هجم العدوُّ فحيئنذٍ يصير الجهاد فرض عينٍ، إنَّما يجب على [مَن](٩) عَلِمَ سواءٌ كان في ذلك الموضع الذي حضروا أو قريب، [فإنَّه](١٠) منقولٌ عن السَّلف أن امرأةً سُبيت [بالمشرق](١١) فعلى أهل [المغرب](١٢) أن يستنقذوها ما لم
(١) في (ش): "أولياءه". (٢) من: (ب، ش). (٣) في (ب): "الفرض". (٤) في (ب، ش): "فسقط". (٥) في (أ): "بأداء". (٦) في (ش): "المرضاء". (٧) في (أ): "الباقي". (٨) بعده في (ب): "والعدو و". (٩) سقط في (خ). (١٠) في (ب): "بأنه". (١١) في (ش): "من المشرق". (١٢) في (ب): "العرب".