قوله:(ولاية القاضي) أي: تقلُّد القاضي القضاء يثبت بالسَّماع، لأنَّه لا يعاين للكلِّ فالظاهر أن القاضي يقلَّد الولاية عند السلطان [والكلّ](١) ما كانوا حاضرين [ثَمَّة](٢) والخبر بمنزلة المحسوس، ولهذا قال [النَّبي](٣) عَلَيْهِ السَّلام: "من شهد له خزيمة فحسبه" أي: كافيه، فالنَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: سلَّمتُ الثَّمن وخزيمة شهد بناءً على قول النَّبي - صلى الله عليه وسلم - (٤)[عُلم](٥) أن الخبر الصادق بمنزلة العيان فالنّبي عَلَيْهِ السَّلام قال لخزيمة: "ما عاينتَ (٦) أداء الثَّمن فلم تشهد" فقال: نصدقك في أمر السَّماء أفلا [نصدقك](٧) في أمر الأرض (٨)، والمراد من أمر السَّماء الأحكام النازلة [من السَّماء](٩) برسالة جبريل عَلَيْهِ السَّلام.
قوله:([فكلِّ] (١٠) حقٍّ لا يسقط بالشُّبهة) وهو: المال.
قوله:(ولا تجوز شهادة شاهدٍ على شهادة (١١) واحدٍ)، بل يحتاج إلى شخصين لكلِّ أصلٍ، [و](١٢) شخصان كافيان عن شاهدين أصلين، وعند
(١) في (ب، ش): "فالكل". (٢) في (ب): "ثم". (٣) سقط في (خ). (٤) في (خ): - صلى الله عليه وسلم -. (٥) سقط في (خ). (٦) في (خ): فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاينت. (٧) في (ب): "نصدق". (٨) البيهقي، السنن الكبرى - مصدر سابق - ج ١٠، ص ٢٤٦، رقم ٢٠٥١٦، الحاكم، المستدرك على الصحيحين - مصدر سابق - ج ٢، ص ٢٢، رقم ٢١٨٨. (٩) سقط في (خ، ب، ش). (١٠) في (ب، ش): "وكل". (١١) بعده في (ب) "على شهادة". (١٢) سقط من: (ب).