فارجُمْها" قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأمرَ بها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجِمَتْ (١).
٧٠٦ (٣٥١) - وعنه، عنهما (٢) قالا: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال: "إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (٣)، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعد الثَّالثةِ أو الرَّابعةِ (٤).
والضَّفِيرُ: الحبلُ (٥).
٧٠٧ (٣٥٢) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (٦) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:
(١) رواه البخاري (٢٦٩٥ و ٢٦٩٦)، ومسلم (١٦٩٧ و ١٦٩٨). (٢) يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم. (٣) زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى". وزادها في "أ"، ولكن بلفظ: "ثم إن زنت فبيعوها"! (٤) رواه البخاري- والسياق له- (٦٨٣٧ و ٦٨٣٨)، ومسلم (١٧٠٤)، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة. (٥) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول)، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (١٧٠٣) (٣٢). وجاء في البخاري (٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: " ... ، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ". وعند أبي داود (٤٤٧٠) - بسند صحيح -: " ... ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر". (٦) هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه: "رجل"، وفي رواية (٥٢٧١): "رجل من أسلم"، =