- وفي حديثِ حمّاد بنِ زيدٍ (١): فقالَ وسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسُون مِنكم علي رجُلِ منهم، فيُدْفَعُ برُمَّتِهِ"(٢). قالوا: أمرٌ لم نشهدْهُ، كيفَ نحلِفُ؟ قال:"فتُبرِئُكم يهود بأيمانِ خمسين منهم؟ "، قالوا: يا رسولَ الله! قومٌ كفَّارُ (٣).
- وفي حديث سعيدِ بنِ عُبيدٍ (٤): فكَرِهَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فودَاهُ بمائةٍ (٥) من إبلِ الصَّدَقةِ (٦).
٦٨٣ (٣٤٣) - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ جاريةً وُجِدَ
(١) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت، فقيه، أحد أئمة زمانه، ولد سنة ثمان وتسعين، ومات سنة تسع وسبعين ومئة، روى له الجماعة. (٢) الرمة: بضم الراء المشددة، وتشديد الميم المفتوحة، مفرد: رمم ورمام، وهي الحبل الَّذي يشد به الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص. والمعنى: يسلم إليكم بالحبل الَّذي شُدّ به، تمكينًا لهم منه؛ لئلا يهرب. ثم اتسعوا فيه حتى قالوا: أخذت الشيء برمته: أي كلّه. انظر "النهاية". (٣) رواه البخاري (٦١٤٣)، ومسلم (١٦٦٩) (٢). (٤) هو: سعيد بن عبيد الطائي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، صالح الحديث، روى له الجماعة سوى ابن ماجة. (٥) هذه رواية الكشميهني، وباقي روايات البخاري "مِائَةً"، وهو الَّذي في مسلم أيضًا و"وداه": يعني: دفع ديته. (٦) رواه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩) (٥). وقوله: "من إبل الصدقة"، علق عليه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ٢٣٥) قائلًا: "زعم بعضهم أنه غلط سعيد بن عبيد! لتصريح يحيى بن سعيد بقوله: "من عنده"، وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: "من عنده"، أي: بيت المال المرصد للمصالح، وأطلق عليه "صدقة" باعتبار الانتفاع به مجانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة، وإصلاح ذات البين .. ".