١٥٦ - عن أنس بنِ مَالكٍ رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"والله إنِّي لأسمعُ بُكاء الصَّبيِّ - وأنا في الصَّلاةِ - فأُخفف؛ مخافَةَ أن تُفْتَتَنَ (١) أُمُّه"، ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٢).
١٥٧ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنْ أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ، فقدْ أدركَ الصَّلاةَ"(٣).
- في لفظٍ:"مع الإِمامِ"(٤).
- وفي لفظٍ:"إذا أدركَ أحدُكم سَجْدةً مِن صَلاةِ العَصْرِ، قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فليُتمَّ صَلاتَه، وإذا أدركَ سجدةً من صَلاةِ الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشَّمسُ، فليُتِمّ صَلاتَه"(٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
= نسخ الترمذي: "لا تقبل صلاة الحائض". ومعنى: "الحائض": المرأة البالغ، يعني: إذا حاضت. (١) قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله: "تفتتن مبني لما لم يسم فاعله. وتفتتن بالبناء للفاعل، وهو صحيح أيضًا. قال في اللسان: وحكى الأزهري عن ابن شميل: افْتَتَنَ الرجل وافْتُتِنَ، لغتان. قال: وهذا صحيح. وفي رواية البخاري: أن تُفْتَنَ أمه. وفي نسخة أبي ذر من البخاري: أن يَفْتِنَ أمه. وكل ذلك صحيح". (٢) صحيح. رواه الترمذي (٣٧٦). قلت: وهو في البخاري (٧١٠)، ومسلم (٤٧٠) من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنى لأدخل في الصلاة، فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوّز (م: فأخفف)؛ بما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه". والسياق للبخاري. (٣) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) (١٦١)، ولمسلم في رواية: "فقد أدرك الصلاة كلها". (٤) هذا اللفظ لمسلم (٦٠٧) (١٦٢). (٥) رواه البخاري - واللفظ له - (٥٥٦)، ومسلم (٦٠٨). و"سجدة": يعنى: "ركعة"، كما في الرواية السابقة، وهي رواية مسلم.