على جُرْحِه، ثم يمسحَ عليها، ويغسلَ سائِرَ جسدِه" (١).
١١٠ - وعن ابنِ عباسٍ نحوُه. د (٢).
١١١ - وعن عطاء بنِ يَسارٍ (٣)، عن أبي سعيدٍ الخدري قال: خرجَ رجُلان في سفرٍ، فحضرتِ الصَّلاةُ، وليسَ معهما ماءٌ، فتيمّما صَعِيدًا طيبًا فصَلّيا، ثم وَجَدَا الماءَ في الوقتِ، فأعادَ أحدُهما الوُضوءَ والصَّلاةَ، ولم يُعِدِ الآخرُ، ثم أتيا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرَا ذلك له، فقالَ للذي لم يُعِدْ: "أصبتَ السُّنَّةَ، وأجزأتكَ صلاتُك"، وقال للذي توضَّأَ وأعادَ: "لكَ الأجرُ مرّتين". د س (٤).
قال أبو داود: وذِكْرُ أبي سعيدٍ في هذا الحديثِ غيرُ محفوظٍ (٥).
(١) رواه أبو داود (٣٣٦) وفي سنده الزبير بن خريق وهو ضعيف، لكن الحديث حسن إلا قوله: "إنما كان يكفيه أن يتيمم .. " إلخ، فليس لهذا الجزء ما يشهد له. وانظر "البلوغ" (١٣٦). وقوله: "العي": يعني الجهل. (٢) حسن. رواه أبو داود (٣٣٧)، ولفظه: عن ابن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "قتلوه قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال". (٣) مولى أم المؤمنين ميمونة، تابعي ثقة، قيل: توفي بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومئة، وقيل بعد ذلك، وكان كثير الحديث، روى له الجماعة. (٤) صحيح رواه أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (١/ ٢١٣). وانظر "البلوغ" (١٣٣). (٥) في "السنن" قال أبو داود: "وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل". ثم رواه هو (٣٣٩)، والنسائي (١/ ٢١٣) عن عطاء مرسلًا. هذا فضلًا عن إعلال الموصول السابق. ولكن الحديث رواه ابن السكن موصولًا بسند صحيح كما في "بيان الوهم والإيهام" (٢/ ٤٣٣).