تنقسم المصلحة أقسامًا عدة باعتبارات مختلفة، ولهذا التقسيم تأثير في الموازنة بينها، وترجيح بعضها على بعض في حالة التعارض (١)، وهذه الأقسام كما يلي:
أولًا: تقسيم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها:
تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشارع لها ثلاثة أقسام:
١ - المصلحة المعتبرة: وهي المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها؛ كمصلحة الجهاد، ومصلحة قطع يد السارق، ومصلحة النظر إلى المخطوبة وغيرها (٢).
٢ - المصلحة الملغاة: وهي المصلحة التي شهد لها الشرع بالبطلان (٣)؛ مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله، فقد ألغاه الشارع، قال الله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}(٤)، والمصلحة الموجودة في الخمر والميسر، والتي ذكرها الله تعالى في قوله:{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}(٥)، ومع ذلك ألغى الشارع هذه المصلحة لوجود المفاسد الكبيرة في الخمر والميسر، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}(٦)، ومثل "قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إن عليك صوم شهرين متتابعين، فلما أنكر عليه حيث لم يأمر بإعتاق رقبة
(١) انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين ١/ ٢٨٥. (٢) انظر: المستصفى، للغزالي، ص ١٧٣، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص ٢٤٦ - ٢٤٨، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي، لوليد الحسين ١/ ٢٨٥. (٣) انظر: المستصفى، للغزالي، ص ١٧٤. (٤) سورة البقرة، الآية ٢٧٥. (٥) سورة البقرة، الآية ٢١٩. (٦) سورة المائدة، الآية ٩٠.