(١) في و: «تبَع» بفتح الباء، والمثبت من أ، ج. أي: جازت إجازة المعدوم إذا عطف على موجود؛ نحو: أجزت لك ولمن يولد لك. منهج ذوي النظر (ص ١٥٩). ونقل ذلك عن أبي بكر بن أبي داود السجستاني. انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١٥٩). (٢) في و، ز: «من كافرٍ» بدل: «وَكَافِرٍ». (٣) أي: المجنون. منهج ذوي النظر (ص ١٦٠). (٤) في ج، و، ز: «تبطله». (٥) أي: ما صحَّ من مسموعات الشَّيخ عند غير المجاز له. منهج ذوي النظر (ص ١٦١). (٦) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ١٦٤): «ينبغي للمُجِيز إذا كتب إجازته أن يتلفَّظ بها، فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة؛ إذا اقترن بقصد الإجازة». وانظر: منهج ذوي النظر (ص ١٦٢).