السادسةُ: ضربةُ الغائص، وهوَ أنْ يقولَ: أغوصُ في البحرِ غَوصةً بكذا، فما خرجَ فهوَ لكَ، والعلةُ في ذلك هوَ الغرَرُ.
٤١/ ٧٧٦ - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ في الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٧)، وَأَشَارَ إلَى أنَّ الصَّوَابَ وَقْفهُ. [ضعيف]
(وعنِ ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا تشتَروا السَّمكَ في الماءِ فإنَّهُ غَرَرٌ. رواهُ أحمدُ وأشارَ إلى أن الصوابَ وقْفُهُ)، وهوَ دليلٌ على حرمةِ بيعِ السمكِ في الماءِ، وقدْ عَلَّلَهُ بأنهُ غَرَرٌ، وذلكَ لأنهُ تَخْفَى في الماءِ حقيقتُه، ويُرَى
= رقم ٦٣٥)، و"التقريب" (١/ ٣٥٥ رقم ١١٢) وفيه قال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. (١) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص ١١٤ رقم ٤٧٦). (٢) زيادة من (ب). (٣) انظر: "المحلَّى" لابن حزم (٨/ ٣٩٤ مسألة رقم ١٤٢٥)، وأيضًا "موسوعة الإجماع" (١/ ١٧٦ رقم ٤٩). (٤) في (أ): "المالك". (٥) في (أ): "تستقر". (٦) وهو عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها اهـ من حاشية المطبوع. (٧) في "المسند" (١/ ٣٨٨). قلت: وأخرجه البيهقي (٥/ ٣٤٠) ورجَّح وقفه، وكذا رجَّح الوقف كل من: الدارقطني والخطيب وابن الجوزي ووافقهم الحافظ. انظر: "التلخيص" (٣/ ٧ رقم ١١٣٢) والخلاصة: أن الحديث مرسل.