إنَّ اللهَ تعالى تولَّى إنكاحي، وأنتُنَّ زوجكُنَّ أولياؤكُنَّ (١).
إلَّا أنَّ انطباق التَّعليل الآتي ذكرُه على الأوَّل.
وقيل: كان السَّفير في خطبتها زيدٌ (٢)، وذلك ابتلاءٌ عظيمٌ، وشاها بيِّنٌ على قوَّةِ إيمانِه.
﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ تعليلٌ للتَّزويج، وهو دليل على أنَّ حكمَه ﵊ وحكمَ المؤمنين واحد إلَّا ما خصَّه (٣) الدَّليل.
وقضاءُ الوطر هنا كناية عن الطَّلاقِ؛ لأنَّ الحكم المذكور غير مشروطٍ ببلوغِ الحاجةِ منهنَّ.
﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ جملة اعتراضيَّةٌ؛ أي: وكان أمرُه الذي يريدُ تكوينَه مكوَّنًا لا محالة، كما كان تزويجُ زينبَ.