﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ التي حرِّمت عليهم كالشحوم وغيرها.
﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ كالخمر ولحم الخنزير ونحوِهما، ونسبةُ الحِل والحُرمة إليه ﵇ لأنَّه مُظهِرُهما، والاختلاف في أداة التعدية لِمَا في الثاني من معنى التكليف دون الأول.
﴿وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ الإصر والأغلال استعارتان لطيفتان للثقل الذي كان عليهم من التكاليف الشاقة المانعة عن حركاتهم بمقتضَى الهوى والقيودِ التي تمنعهم عن اختيارهم.
والإصر في الأصل: الثقل الذي يأصِرُ صاحبه؛ أي: يحبسُه عن الحركة.
أي؛ يخفِّف عنهم ما كلِّفوا به من التكاليف الشاقَّة: كاشتراطِ قتل النفس في صحة التوبة، وقطعِ الأعضاء الخاطئة، والقيودِ الصعبة: كقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم، وتحريم العروق في اللحم، وتحريمِ السبت، وأمَّا تعيين القصاص في العمد والخطأ فقد مرَّ ما فيه فتذكَّرْ.
ولا خفاءَ في أن ما أريد بالآصار أشقُّ مما أريد بالأغلال وألصقُ منه، فلذلك ذكرها بالإضافة إليهم دون الأغلال.