استدراجٌ لهم لا إهمالٌ لأمرهم، والفاءُ السببية للدلالة على أن الحكم الموعودَ عليهم لا لهم.
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ حينئذٍ، أو في الدنيا، والمراد بالسبيل: الحجة، ولا متمسَّك فيه لأصحاب الشافعي على فساد شراء الكافر المسلم، ولا للحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد (١).
(١) في هامش (ف): "والمفهوم من كلام القاضي خلاف ذلك. منه ". فقد قال القاضي في "تفسيره" (٢/ ١٠٤): واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلم. والحنفية على حصول البينونة بنفس الارتداد وهو ضعيف لأنَّه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإِيمان قبل مضي العدة. (٢) الضم هي قراءة الجمهور، والفتح من الشواذ وتنسب للأعرج. انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص:٢٩).