﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾؛ أي: إنْ خفتُم أنْ لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوَّجتُم بهن.
﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فتزوَّجوا ما حلَّ لكم من غيرهن.
كان الرجل يجدُ اليتيمة لها مالٌ وجمالٌ، أو يكون (٥) وليَّها، فيتزوَّجها ضِنًّا بها
= للعدول عن مقتضى الظاهر فإن القبح في أكل الغنى مال اليتيم وجوه أريد واعتبار غنائه لا يقتضي التغيير بالوجه المذكور. منه ". (١) رواه الترمذي (٣٥٥١) من حديث ابن عباس ﵄ وقال: حسن صحيح. (٢) في (م) و (ك): "بالكبر". (٣) انظر: "المختصر في شواذ القراءات" (ص: ٢٤)، و"الكشاف" (١/ ٤٦٦). (٤) انظر: "الكشاف" (١/ ٤٦٦). (٥) في النسخ عدا (م): "ويكون "، والمثبت من (م) وهو الموافق لما في "الكشاف" (١/ ٤٦٧)،=