١٢٤٢ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (١).
١٢٤٣ - وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةٌ فقالت: إني قد أَرضعتُكما، فأتيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك"، أو: نحوه.
لفظ رواية البُخاري (٢).
وفي رواية: فنهاه عنها (٣).
١٢٤٤ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ اللَّه! إن هذا قد غلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أَزرعُها، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للحَضرَمي:"ألك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، قال:"فلك يمينُه"، قال: يا رسولَ اللَّه! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال:"ليس لك منه إلا ذلك"، الحديث (*)(٤).
= حديث حسن صحيح. وجاء في رواية البَيْهَقي وغيره بإسنادٍ حسنٍ صحيحِ زيادةٌ عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لَادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم؛ لكنَّ البيِّنةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أَنكَرَ". (*) أخرجه مسلم والتِّرْمِذي.
(١) رواه مسلم (١٧١٢). (٢) رواه البخاري (٢٥١٧). (٣) رواه البخاري (٢٥١٦). (٤) رواه مسلم (١٣٩).