من فضةٍ مُخوَّصًا بذهبٍ، فأَحلَفَهما رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم وُجد الجامُ بمكةَ، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي بن بَدَاء، فقام رجلان من أوليائه فحلَفَا لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتهما، وإن الجامَ لصاحبِهم، قال: وفيهم نَزلتْ هذه الآيةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ}[المائدة: ١٠٦].
أخرجه البُخاري (*)(١).
والمُخوَّص: ما جُعل عليه من الذهب ما يُشبه الخُوص.
١٢٣٧ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَدَّ شهادةَ الخائنِ والخائنةِ وذي الغِمْرِ على أخيه، ورَدَّ شهادةَ القانعِ (٢) لأهلِ البيتِ، وأجازَها لغيرهم.
اختُلف في الاحتجاج بهذا وببعض رواته، وأخرجه أبو داود (**)، وقال: الغِمْر:
(*) وأخرجه أبو داود، والتِّرْمِذي وقال: حسن غريب، وأخرجه البُخاري فقال: وقال لي عليُّ بنُ عبد اللَّه، يعني: ابنَ المَديني، ذكره، وهذه عادته في ما لم يكن على شرطه، وقد تكلم عليُّ بنُ المَديني على هذا الحديث، وقال: لا أعرف ابن أبي القاسم، وقال: وهو حديث حسن، هذا آخر كلامه. وابن أبي القاسم هذا: هو محمد بن أبي القاسم الطويل، قال يحيى بن مَعين: ثقةٌ قد كتبتُ عنه. (**) من رواية محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، وقد تقدَّمَا.
(١) رواه البخاري (٢٦٢٨). (٢) أي: السائل المقتنع الصابر بأدنى قوت، والمراد به هنا: مَنْ كان في نفقة أحدٍ كالخادم والتابع.