جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وأن على امرأةِ هذا الرَّجمَ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده! لأَقضيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه عز وجل: الغنمُ والوليدةُ ردٌّ عليك، وعلى ابنِك جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيَسُ إلى امرأةِ هذا، فإن اعتَرفَتْ فارجُمْها".
قال: فغدا عليها فاعترفَتْ، فأَمرَ بها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرُجِمَتْ (*)(١).
١١٤٩ - وفي حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: رَجَمَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من أَسلَمَ، ورجلًا من اليهودِ وامرأتَه.
وفي رواية: وامرأةً (**)(٢).
١١٥٠ - وروى مالك عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرةَ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ؟ قال:"إن زَنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زنَتْ فاجلدُوها، ثم إن زَنَتْ فاجلدُوها ثم بِيعُوها ولو بضَفِيرٍ"(٣).
قال ابن شهاب: لا أدري: أبعدَ الثالثةِ أو الرابعة؟ (٤)