١١٠١ - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١).
وفي لفظ عند البُخاري:"والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة"(٢).
وفي لفظ عند مسلم:"التاركُ الإسلام"(٣).
وفي حديث عند النَّسائي:"زانٍ مُحصَنٌ". وفيه:"لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض"(٤).
(*) هو ابن مسعود.
(١) رواه البخاري (٦٤٨٤)، ومسلم (١٦٧٦). (٢) رواه البخاري (٦٤٨٤)، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في "الفتح" (١٢/ ٢٠١). (٣) رواه مسلم (١٦٧٦). (٤) رواه النسائي (٤٠٤٨).