غيرَها خيرًا منها فَلْيَأتِها وَلْيُكفِّرْ عن يمينه" (*)(١).
١٠٦٤ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اليمينُ على نيةِ المُستحلِفِ" (٢).
وفي رواية: "يمينُك على ما يُصدِّقُك عليه صاحبُك" (٣).
وفي رواية: "يُصدِّقُك به صاحبُك" (**)(٤).
١٠٦٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حلفَ على يمينٍ فقال: إن شاء اللَّه، فقد استَثنَى".
لفظ رواية النَّسائي (٥).
وفي لفظ ابن حبَّان: "مَن حَلَفَ فقال" (٦).
١٠٦٦ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن حَلَفَ على يمينٍ واستَثنَى فهو بالخِيار؛ إن شاء أمضَى، وإن شاء
(*) أخرجه مسلم أيضًا. (**) وكلُّها عند مسلم.
(١) رواه مسلم (١٦٥٠). (٢) رواه مسلم (١٦٥٣). (٣) رواه مسلم (١٦٥٣). (٤) رواه مسلم (١٦٥٣). (٥) رواه النسائي (٣٨٥٥). (٦) رواه ابن حبان (٤٣٣٩).