أحدَكم إذا أراد أن يأتِيَ أهلَه قال: بسم اللَّه، اللهم جنِّبْنا الشيطانَ وجنِّبِ الشيطانَ ما رزقتَنا؛ فإنه إن يُقدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يُضرَّه شيطانٌ أبدًا".
لفظ مسلم، وهو متفق عليه في الجملة (١).
١٠١٩ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: كنا نَعزِلُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبلغَ ذلك نبيَّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يَنهَنَا (*)(٢).
١٠٢٠ - وعن جُدَامةَ (**) بنتِ وهبٍ أختِ عُكَّاشةَ قالت: حضرتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أناسٍ، وهو يقول: "لقد هَمَمتُ أن أَنْهَى عن الغِيلةِ (٣)، فنَظرتُ في الرُّومِ وفارسَ فإذا هم يُغِيلُون أولادَهم، فلا يَضرُّ أولادَهم ذلك شيئًا"، ثم سألوه عن العَزْلِ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذلك الوَأدُ الخَفِيُّ، وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}[التكوير: ٨](...)(٤).
١٠٢١ - وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: أن يهودَ كانت تقول: إذا أُتِيَتِ المرأةُ من دُبُرِها في قُبُلِها، ثم حَمَلَتْ كان ولدُها أحولَ، قال: فأُنزلت:
(*) متفق عليه، واللفظ لمسلم. (**) بمهملة. (...) أخرجه مسلم، وهو عند الأربعة مختصر.
(١) رواه البخاري (١٤١)، ومسلم (١٤٣٤). (٢) رواه البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٤٠). (٣) الغيلة: وهي أن يجامع امرأته وهي مُرضع. (٤) رواه مسلم (١٤٤٢).