بإسلامي، فانتزعَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر وردَّها إلى زوجها الأول (*)(١).
١٠٠١ - وعنه قال: ردَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنتَه زينبَ على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يُحدِثْ شيئًا.
وفي رواية: بعدَ ستِّ سنين.
وفي رواية: بعدَ سنتَينِ.
أخرجهما أبو داود، ثم الحاكم وصحَّحهما (٢)، وفي الأول سِمَاك،
(*) قال أحمد: ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحُصين، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عباس: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع، وكان إسلامُها قبلَ إسلامه بستِّ سنين على النكاح الأول، ولم يُحدِثْ شهادةً ولا صَداقًا. قال الإمام أحمد في "مسنده": ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءَتِ امرأتُه مسلمةً بعدَه، فقال: يا رسولَ اللَّه! إنها كانت أَسلمَتْ معي، فردَّها عليه النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: ثنا الزُّبيري وأسود بن عامر قالا: ثنا إسرائيل، عن سِمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "أَسلمَتِ امرأةٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزوَّجَتْ، فجاء زوجُها الأولُ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه! إني قد أَسلَمتُ وعلِمتَ إسلامي، فنزعَها النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر وردَّها على زوجها الأول.
(١) رواه أبو داود (٢٢٣٩). (٢) رواه أبو داود (٢٢٤٠)، والحاكم (٥٠٣٨).