قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُجمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها"(*)(١).
٩٨٨ - وروى مالك أيضًا عن نافع، عن نُبَيه بن وهب: أن عمرَ بنَ عبيد اللَّه أراد أن يُزوِّجَ طلحةَ بنَ عمرَ بنتَ شَيبةَ بنُ جُبَير، فأَرسلَ إلى أبانَ بنِ عثمانَ، فحضرَ ذلك وهو أميرُ الحاجِّ، فقال أبان: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ"(٢).
لفظ مسلم من هذا الوجه فيهما.
وعند ابن حبَّان زيادة:"ولا يُخطَبُ عليه"(٣).
٩٨٩ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: تزوَّجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميمونةَ وهو مُحرِمٌ (**)(٤).
٩٩٠ - وعن زيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونةُ بنتُ الحارث: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوَّجَها وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس (...)(٥)
(*) متفق عليه من حديثه. (**) متفق عليه. (...) أخرجه مسلم.
(١) رواه البخاري (٤٨٢٠)، ومسلم (١٤٠٨). (٢) رواه مسلم (١٤٠٩). (٣) رواه ابن حبان (٤١٢٤). (٤) رواه البخاري (١٧٤٠)، ومسلم (١٤١٠). (٥) رواه مسلم (١٤١١).