٩٥٩ - عن عبد اللَّه هو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال: قال لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا مَعشَرَ الشبابِ! مَن استطاعَ منكم الباءَةَ (١) فَلْيَتَزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأَحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يَستطِعْ فعليه بالصومِ؛ فإنه له وِجَاءٌ"(٢).
متفق عليه، واللفظ لمسلم (٣).
٩٦٠ - وعند مالك في حديث جابر بن عَتِيك:"والمرأةُ تموتُ بِجُمْعٍ (٤) شهيدةٌ"(*)(٥).
٩٦١ - وعن أنس: أنَّ نفرًا من أصحاب النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سألوا أزواجَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
(*) وهو عند أبي داود وغيره من حديثه، ورواه ابن حبَّان من طريق مالك.
(١) أي: الجماع، وقيل المراد: مؤن النكاح. (٢) الوِجاء: هو رض الخصيتين، والمراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شرَّ المني كما يفعله الوجاء. (٣) رواه البخاري (٤٧٧٨)، ومسلم (١٤٠٠). (٤) أي: في بطنها ولدٌ. (٥) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٣٣)، ومن طريقه أبو داود (٣١١١)، والنسائي (١٨٤٦).