رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.
قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*)(١).
٩١٤ - وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُرقِبُوا (٢)، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له"(**)(٣).
وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ"(...)(٤).
٩١٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ
(*) لفظ مسلم، وأصله متفق عليه. (**) أخرجه أبو داود والنَّسائي، وإسناده على شرط مسلم. (...) أخرجوه إلا البُخاري وابن ماجه، واللفظ لمسلم.
(١) رواه مسلم (١٦٢٥). (٢) الرُّقبى: مأخوذة من المراقبة، وهي بمعنى: العمرى، وسميت رقبى؛ لأن كلًا منهما يرقب موت الآخر لترجع إليه وكذا ورثته. (٣) رواه أبو داود (٣٥٥٦)، والنسائي (٣٧٣١). (٤) رواه مسلم (١٦٢٥).