٨٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: قدمَ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْيٌ، فأمرَني ببيعِ أخوَينِ، فبعتُهما وفرَّقتُ بينهما، ثم أَتيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأَخبرتُه، فقال:"أدرِكهما، وارتَجعْهُمَا وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بينهما".
أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (١).
٨٢٢ - وروى الحاكم أيضًا من حديث عُبَادة بن الصامت: قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُفرَّقَ بين الأمِّ وولدها، فقيل: يا رسولَ اللَّه! إلى متى؟ قال:"حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ".
= ولم يخرج له البُخاري ومسلم شيئًا، وقد رَوى حديثَه هذا أيضًا الإمامُ أحمدُ وأبو يَعلَى المَوصلي والرُّوْيَاني والطَّبَراني والدَّارَقُطْنِي والبَيْهَقي وغيرهم. قال البَيْهَقي: ورُوي ذلك من وجهٍ آخرَ عن أبي أيوب: أخبرناه أبو عبد اللَّه الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا خالد بن حميد، عن العلاء بن كثير، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن فرَّق بين الولد وأمِّه فرَّق اللَّهُ بينَه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامة". أبو عتبة: هو أحمد بن الفرج الحِمْصِي، وقد تكلَّم فيه محمدُ بنُ عوف وابنُ جَوصَا وابن عدي، وقال ابن أبي حاتم: محلُّه الصدقُ. وبقية مشهور بالتدليس، وقد زال ما يُخشَى من تدليسه بقوله: (ثنا). وخالد بن حميد: هو الإسكندراني، قال أبو حاتم: لا بأسَ به، ووثقَه [. . .]، والعلاء بن كثير، هو الإسكندراني، وهو صَدُوق، قال أبو حاتم: صالحُ الحديثِ لا بأسَ به. لكنه متأخرٌ لم يَسمعْ من أبي أيوب، فيكون الحديثُ منقطعًا، واللَّه أعلم.