٧٧٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَن اشتَرَى طعامًا فلا يَبعه حتى يكتالَه"(*)(١).
٧٧٨ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهم كانوا يُضرَبون على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اشتَرَوا طعامًا جِزَافًا (٢) أن يَبيعُوه في مكانه حتى يُحوِّلُوه.
متفق عليه (٣).
٧٧٩ - وعنه قال: ابتَعتُ زيتًا في السوق، فلما استَوجبتُه (٤) لقيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا جسيمًا، فأردتُ أن أضربَ على يده (٥)، فأخذ رجلٌ من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيدُ بنُ ثابت، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتعتَه حتى تَحوزَه إلى رحلك؛ فإن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبتَاعُ، حتى يَحوزَها التجارُ إلى رحالهم.
أخرجه أبو داود، في إسناده ابن إسحاق، واختُلف في الاحتجاج بحديثه، وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(٦).
(*) أخرجه مسلم.
(١) رواه مسلم (١٥٢٨). (٢) الجزاف: مثلَّث الجيم والكسر أفصح وأشهر، هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير. (٣) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧). (٤) أي: صار في ملكي. (٥) أي: أعقد معه البيع. (٦) رواه البخاري (٦٤٦٠)، ومسلم (١٥٢٧).