٦٦٩ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- في حديث متفق عليه: فلما كنا بمنًى أُتيتُ بلحم بقرٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بالبقر (١).
٦٧٠ - وعن عُبيد بن فيروز قال: سألتُ البراءَ بنَ عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصابعي أقصرُ من أصابعه، وأناملي أقصرُ من أنامله، فقال:"أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العَوراء بَيِّنٌ عَورُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضُها، والعَرجاءُ بَيِّنٌ ظَلعُها (٢)، والكَسيرُ (٣) التي لا تُنقِي (٤) ". قال: قلت: فإني أكرهُ أن يكونَ في السنِّ نقصٌ، فقال:"ما كرهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحدٍ"(*)(٥).
٦٧١ - وعن عليِّ بنِ أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: أمرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نسَتشرفَ (٦) العينَ والأذنَ، ولا نُضحِّيَ بعَوراءَ، ولا مُقابَلَةٍ، ولا مُدَابَرَةٍ، ولا خَرقاءَ، ولا شَرقاءَ. قال زهير، وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق، وهو السَّبيعي: أذَكَرَ عَضبًا؟ قال: لا، قلت: فما المُقابَلةُ؟ قال: يُقطَع
(*) أخرجه الأربعة، وصحَّحه التِّرْمِذي.
(١) رواه البخاري (٥٢٢٨)، ومسلم (١٢١١). (٢) أي: عرجها. (٣) أي: المنكسرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي. (٤) أي: المهزولة التي لا نقيَّ لعظامها، يعني: لا مخ لها. (٥) رواه أبو داود (٢٨٠٢)، والنسائي (٤٣٦٩)، والترمذي (١٤٩٧)، وابن ماجه (٣١٤٤). (٦) أي: ننظر ونتأمل.