٥٨٧ - وعن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن لم يجدْ نعلَينِ فَلْيَلبَسْ خُفَّينِ، ومَن لم يجدْ إزارًا فلْيَلبَسْ سراويلَ" (**).
٥٨٨ - وعن صفوان بن يَعلَى، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: أتى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وأنا عند النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعليه مُقطَّعاتٌ، يعني: جُبّةً، وهو مُتَضَمِّخٌ (٢) بالخَلُوق (٣)، فقال: إني أَحرَمتُ بعُمرةٍ وعليَّ هذا، وأنا مُتَضَمِّخٌ بالخَلُوق، فقال له النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما كنتَ صانعًا في حجِّك؟ " قال: أنزع عني هذه الثيابَ، وأغسلُ عني هذا الخَلُوقَ، فقال له النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما كنتَ صانعًا فَي حجِّك فاصنَعْه في عُمرتك".
لفظ مسلم (٤).
(*) قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في كتاب "إيضاح الإشكال في الرواة": حدثنا أبو عمرو السَّمَرْقَنْدي، ثنا أبو أمية، ثنا محمد بن عمر، ثنا الوليد بن كثير، سمع الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، عن صفيةَ بنتِ أبي عبيد، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّص للمرأة أن تلبَسَ الخُفَّينِ ولا تَقطعْهما، وكان ابنُ عمرَ يَقطعُهما، قالت صفية: فلما أخبرتُه بهذا رجع إليه. محمد بن عمر هو الواقدي؛ وهو ضعيف. (**) أخرجه مسلم (٥).
(١) رواه أبو داود (١٨٢٧)، والحاكم (١٧٨٧). (٢) أي: مكثر. (٣) نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران. (٤) رواه مسلم (١١٨٠). (٥) برقم (١١٧٩).